هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


رابــــطــــه عــــشــيــره الـحــواتــمـــه
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولاتبعنا على القروب عن الاردن youtubeالبريد الاردني الموقع الالكتروني للملكيه الاردنيه الهيئة الملكية للافلام الاردن النظام الداخلي  OrangeLogoالنظام الداخلي  Logoالنظام الداخلي  Logo_arوزارة الخارجية الاردنية

 

 النظام الداخلي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin hussein hawatmeh
Admin
Admin hussein hawatmeh


عدد المساهمات : 50
تاريخ التسجيل : 03/06/2011
العمر : 60
الموقع : الاردن - الزرقاء

النظام الداخلي  Empty
مُساهمةموضوع: النظام الداخلي    النظام الداخلي  Icon_minitimeالثلاثاء يونيو 07, 2011 10:43 pm

النظام الداخلي لرابطة عشيرة الحواتمه

اسم الرابطة ومقرها وتعريفها وأهدافها


مادة (1) :
أسم الرابطة , ربطةعشيرة الحواتمه ومقرها الرئيسي عمان \ الزرقاء \ فوعرا \ ام قيس .
الرابطة عبارة عن تجمع عائلي للأغراض العائلية فقط وليس لها أية غاية أو هدف أو نشاط في الحقول السياسية .

مادة (2)
أهداف الرابطة :
رابطة تجمع أسري عائلي يهدف الى :
أ – لم شمل العائلة وتنمية روح التكافل والتعاون وكذلك زيادة وترسيخ عرى التواصل والترابط بين افرادها .
ب – رفع مستوى العائلة من كافة الوجوه لكي تكون عضوا فاعلا وايجابيا في المجتمع وتأخذ المكان اللائق بها .
ج – مساعدة المحتاجين من افراد العائلة وفق ما تقرره الهيئة الادارية على ضوء الإمكانيات المالية المتوفرة وكذلك على ضوء الدراسة المقدمة من اللجنة المختصة .
د – تقديم الدعم للطلبة المتفوقين والمقبولين في الجامعات والمعاهد الحكومية والذين لا قدرة لأولياء امورهم الإنفاق عليهم وذلك بتقديم قروض لهم سواء أكان قرضا كاملا أو جزيئا , يقوم الطالب بتسديد هذا القرض بعد تخرجه لصندوق الرابطة وحسب التعاقد بين إدارة الرابطة والمستفيد من القرض على ان تكون تقيم القروض خاضع للوضع المالي للرابطة.
هـ - إقامة الندوات والمحاضرات الثقافية والعلمية والصحية لإفراد العائلة .

الباب الثاني

العضوية وشروطها
مادة (3)
شروط عضوية الرابطة
أ – العضوية حق مكتسب لكل فرد من أفرد العائلة بلغ الثامنة عشرة عاما ميلادية ويؤمن بأهداف الرابطة .
ب – كل فرد من أبناء العائلة مسددا لالتزاماته المالية للرابطة يعتبر عضوا عاملا و بالتالي يحق له بالمشاركة في اجتماعات الهيئة العامة أو الانضمام الى لجان الرابطة المختلفة.
ج – أفراد العائلة دون الثامنة عشر يعتبروا مؤازرين ويحق لهم المشاركة في النشاطات الثقافية والاجتماعية في الرابطة ولكن لا يحق لهم المشاركة في مناقشات الهيئة العامة أو اللجان المنبثقة عنها .
هـ - يدفع العضو العامل اشتراكا سنويا مقداره اربع وعشرون دينار إما دفعة واحدة أو على اقساط ويجوز لغير العاملين أ يدفعوا اشتراكا بحد أدنى مقداره ثلاثة دنانير سنويا.

الباب الثالث

الهيئة العامة (قواعد عملها وصلاحياتها )
مادة (4)
الهيئة العامة : كافة اعضاء الرابطة
تتكون الهيئة العامة من جميع الأعضاء العامليين والمسددين لكافة التزامتهم المالية ولية وتاريخ الاجتماع ويستمر التسديد إلى ما قبل افتتاح الجلسة مباشرة .

1 – تجمع الهيئة العامة :
أ – كل ستة اشهر اجتماع عادي خلال شهر كانون أول من كل عام وخلال شهر تموز من نفس العام بدعوة من الهيئة الإدارية ويعلن عن الاجتماع قبل موعده بشهر في إعلان عن طريق التلفون او أيه وسيلة أخرى ترها الهيئة الإدارية مناسبة ويرفق بالدعوة جدول اعمال الاجتماع .
ب – أو تدعى الهيئة العامة لاجتماع طارئ بطلب من الهيئة الإدارية مع بيان الاسباب على أن يعلن عن الاجتماع قبل اسبوعين من موعده على الاقل .
ج – كما تدعى أيضا الهيئة العامة بدعوة من أكثر نصف أعضاء مجلس رابطة موجهة الى الهيئة الادارية مع بيان الاسباب وعلى الهيئة الادارية اتخاذ الترتيبات لعقد مثل هذا الاجتماع وأن تحدد لاجتماع في خلال شهر من لقيها الدعوة على ان يتم الاعلان عن الاجتماع قبل اسبوعين على الاقل من موعده بأية وسيلة تراها الهيئة الادارية مناسبة .

2 – يحق للهيئة الادارية تأجيل الاجتماع الدوري عن موعده لمدة لا تزيد عن شهر إذا استعدت الظروف لذلك .
3 – تعتبر اجتماعات الهيئة العامة قانونية إذا حضرها أكثر من نصف لاعضاء العاملين والمسددين لكافة اشتراكتهم لغاية يوم الاجتماع .
4 – إذا لم يكتمل النصاب يحدد موعد لجلسة ثانية في مدة لا تقل عن اسبوع لا تزيد عن شهر وتعتبر تلك الجلسة قانونية مهما كان عدد الحاضرين .
5 – يرأس جلسات الهيئة العامة أمين عام الهيئة الادارية أو نائبه وفي حالة استقاله هذه الهيئة يرأس الجلسة اكبر الاعضاء سنا ويختار لجنة من ثلاثة اعضاء لمعاونتة في ادارة الجلسة .

مادة (5)
صلاحيات الهيئة العامة
1 – تلاوة ومناقشة التقرير المالي و الاداري للهيئة الادارية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه .
2 – مناقشة الميزانية السنوية للرابطة وإقرارها .
3 – أيه أمور اخرى على جدول الاعمال .
4 – اختيار أعضاء مجلس العشيرة والهيئة الادارية .
5 – اختيار الأمين العام للعشيرة .
6 – تعديل أيا من بنود النظام الداخلي
7 – تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية العادية ما عدا اي بند من بنود النظام الداخلي فتتم بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين وتصبح ملزمة للهيئة الادارية .
8 – الحالات التي ترى فيها رئيس الجلسة بأنه من المصلحة أن تكون الاقتراع سريا بعد المداولة.

مادة (6)
مجلس الرابطة
ا) يكون هذا المجلس بمثابة حلقة اتصال بين الهيئة العامة والهيئة الادارية ويتكون من عشرة اعضاء منتخبين على ان يكون الامين العام من بينهم. 2) مدة المجلس اربع سنوات.
3) اختيار اعضاء مجلس العشيرة.
تختار الهيئة العامة اعضاء مجلس العشيرة من بين اعضائه الذين اتموا الخامسة والاربعين من العمر باحدى طريقتين: 1) ان يعلن من يجد في نفسه الرغبة والمقدرة على العطاء على ترشيح نفسه امام الهيئة العامة .
2) ان يزكي احد اعضاء الهيئة العامة اسم عضو اخر لعضوية المجلس ويثني على هذا الترشيح عضو اخر من الهيئة العامة ويوافق العضو المعني على الترشيح.
3) اذا زاد عدد الاعضاء المرشحين عن العدد المطلوب يتم اختيار الاعضاء من بين المرشحين اما بالتوفيق او الاقتراع.
4) يجوز قبول ترشيح الغائب بعذر مقبول ان كان قد وكل احد الحاضرين لترشيحه خطيا وبتوقيع شاهد.
5) يفقد عضو المجلس عضويته اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية وبدون عذر مقبول او تخلف عن تسديد التزاماته المالية.
مادة (7)
مهام مجلس العشيرة
1) وضع التوجيهات والتوصيات للهيئة الادارية وكذلك وضع برنامج عملها.
2) مساءلة ومناقشة الهيئة الادارية عادي ادائها ومناقشة اقرار التقرير المالي والتقرير الاداري قبل عرضها على الهيئة العامة.
3) يجتمع مجلس العشيرة
أ) دوريا كل ثلاثة اشهر ب) او باجتماع طارئ بطلب من الهيئة الادارية او بطلب من نصف اعضاء مجلس العشيرة لبحث موضوع محدد

الباب الرابع
الهيئة الادارية كيفية اختيارها
قواعد عملها وظائفها

مادة (Cool

الهيئة الادارية
تتشكل الهيئة الادارية من ستة اعضاء منتخبين من اعضاء الرابطة وتقسم الواجبات والمسؤوليات بين اعضائها حسب ما يرونه مناسبا وللهيئة الادارية ان تستعين بمن تراه مناسبا من الاشخاص وحسب اختصاصهم من داخل او خارج اللجان الفرعية لمساعدتها على اداء مهمتها على افضل وجه في خدمة العائلة ويجوز لهؤلاء الاشخاص المشاركة في اجتماعات الهيئة الادراية ولكن لا يحق لهم التصويت على القرارات . تختار الهيئة الادارية من بين اعضائها وبالطريقة التي تراها مناسبا ( التراضي او الاقتراع ) نائبا للامين العام وامينا للسر وامينا للصندوق ونائبا له كما تختار ايضا من بين اعضائها رؤساء للجان المختلفة.

مادة (9)

اختيار الهيئة الادارية
يقوم مجلس الرابطة باختيار الهيئة الادارية من بين اعضائه ويتم الاختيار على النحو التالي
1) من يجد في نفسه الكفاءة والاستعداد للعمل في خدمة العائلة يعلن امام اعضاء رابطة رغبته في ترشيح نفسه لعضوية الهيئة الادارية
2) يحق لاي عضو في مجلس الرابطة ان يزكي اسم عضو اخر لعضوية الهيئة الادارية بعد ان يثني على هذه التزكية عضو ثان من المجلس وعلى ان يوافق العضو المعني على هذه التزكية
3) على المرشح لعضوية الهيئة الادارية ان يكون مسددا لاشتراكاته وان يكون قد اتم الثلاثين من عمره
4) إذا كان العدد المتقدم الانضمام للهيئة الادارية يزيد عن العدد المطلوب يصار الى اجراء اقتراع سري لاختيار اعضاء الهيئة الادارية .
5) يعين عضوين كأعضاء احتياط ممن يلي الاعضاء الفائزين مباشرة بعدد الاصوات.
6) في حال تساوي عدد الاصوات يكون الفائز العضو الاكبر سناً.

مادة (10)
مدة الهيئة الادارية سنتين ويحق للاعضاء إعادة ترشيح أنفسهم .
مادة (11)
تجتمع الهيئة الادارية دوريا كل شهر او بطلب من الامين العام او بطلب عضو او اكثر من الهيئة الادرية .
مادة (12)
يفقد عضو الهيئة الادارية عضويته إذا :
1. تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مقبول .
2. قدم استقالته وعم قبولها .
3. توقف عن دفع اشتراكاته والتزاماته المالية لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر رغم احضاره بذلك خطي .

مادة (13)

وظائف الهيئة الادارية
1. خدمة العائلة والعمل على تنفيذ المهمة الموكلة إليها والاشراف على ادارة نشاطات الرابطة
2. ان تستعين بمن تراه مناسبا من الاشخاص لتنفيذ المهمة الموكلة اليها والاشراف على ادارة نشاطات الرابطة .
3. يحق للهيئة الادارية ان تؤلف لجانا فرعية في المجالات التي تراها مناسبة لخدمة العائلة كما يحق لها إلغاء هذه اللجان تقريراً بنشاطها للهيئة الاداية يجوز ان يكون اعضاء هذه اللجان من اعضاء مجلس العشيرة .
4. اعداد التقرير المالي والاداري لعرضها على مجلس العشيرة والهيئة العامة .
5. اعداد مشروع الموازنة السنوية للرابطة.
6. دراسة التقارير والتوصيات المقدمة لها من الهيئة العامة ومجلس العشيرة واتخاذ الاجراءات المناسبة لتنفيذها .
7. يتم اتخاذ قرارات الهيئة الادارية باغلبية الاصوات واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت لجانبه الامين العام .
8. تحتفظ الهيئة الادارية بمحضر لقراراتها وجلساتها ويوقع الامين العام والاعضاء على محضر الجلسات .

مادة (14)

اذا استقال اكثر من نصف اعضاء الهيئة الادارية تعتبر الهيئة منحلة وعلى الامين العام ان يبادر بدعوة اعضاء الرابطة خلال اسبوعين من الاستقالة لاختيار هيئة ادارية جديدة .

الباب الخامس

مهام الامين العام للهيئة الادارية
مهام امين السر واجبات مدير رابطة
ومهام امين الصندوق

مادة (15)
مهام الامين اعام للهيئة الادارية
1. الدعوة لاجتماعات الهيئة الادارية وتراس ادارة جلساتها.
2. الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة ومجلس العشيرة وادارة هذة الاجتماعات.
3. يوقع الامين العام واعضاء الهيئة الادارية على محاضر الجلسات.
4. في حال غياب الامين العام يتولى اعماله نائبه .

مادة (16)
مهام امين السر
1. تدوين وقائع جلسات الهيئة الادارية والهيئة العامة ومجلس العشيرة والقرارات المتخذة في منهم في سجل خاص كل على حده.
2. تنظيم قوائم الاعضاء الذين لهم حق المشاركة في اعمال الهيئة الادارية.
3. متابعة تنفيذ قرارات الهيئة الادارية والهيئة العامة ومجلس العشيرة.
مادة (17)
مهام امين صندوق رابطة
1. يراس اللجنة المالية للرابطة.
2. يقوم بايداع كافة الاموال المتحصلة من اشتراكات الاعضاء وتبرعاتهم في حساب الخاص لدى البنك المعتمد من رابطة.
3. يقوم بتوقيع سندات الصرف مع الاعضاء الاخرين المخولين بذلك وهم امين عام الهيئة الادارية وعضو اخر من الادارة.
4. يقوم بمتابعة منتظمة للاوضاع المالية للرابطة وكذلك تمثيل رابطة في كافة الامور.
5. لايجوز لامين الصندوق او نائبة التصرف باموال رابطة الابموجب قرار صادر عن الهيئة الادارية.
6. يقوم امين الصندوق بتنظيم جداول الاعضاء العاملين والمسددين لاشتراكاتهم بالتعاون مع الامين العام وتعتبر هذه الجداول هي الرسمية بعد تصديقها من الهيئة الادارية وكذلك امين الصندوق.
7. يقوم باعداد التقرير المالي بالتعاون مع المدير المالي.
8. نائب امين الصندوق ينوب عن امين الصندوق في حال غيابه.

الباب السادس

مالية رابطة وقواعد الصرف
مادة (18)
تودع اموال الرابطة في احد البنوك باسم الامين وعضوين اخرين من اعضاء الهيئة الادارية المخولين بالتوقيع ولصرف اي شيك يجب ان يكون موقعا من الامين العام وعضو اخر ولا تصرف اية اموال الا بقرار الهيئة الادارية.

مادة (19)
الموارد المالية
1. رسم الاشتراك السنوي للاعضاء . 2 . الالتزامات السنوية من الاعضاء وكذلك التبرعات والهبات والوصايا . 3 .اية مصادر اخرى توافق عليها الهيئة الادارية لا تتعارض مع القانون العام والنظام الداخلي للرابطة.

مادة (20)
تبدا السنة المالية للرابطة في اول كانون الثاني وتنتهي في نهاية كامون الاول من كل عام [/color]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hawatmeh.jordanforum.net
 
النظام الداخلي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: الفئة الأولى :: النظام الداخلي للرابطه-
انتقل الى: